ثابت، فالإشكال غير وارد.
وقد وردت أخبار معتبرة بالفرق في اشتراط الطهارة بين الموضعين:
ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله قال: ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول (1).
فقد حكم بصحة الصلاة إذا رأى المني أو البول بعد الصلاد، وببطلانها إذا رآه أثناء الصلاة، والحكم شامل للمتيقن بالطهارة والشاك فيها، كما لا يخفى.
وفي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: " عليه أن يبتدئ الصلاة ". قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: " مضت صلاته ولا شئ عليه " (2).
وهي في الدلالة مثل السابقة.
ومنهما يظهر أن سر البطلان المذكور في ذيل صحيحة زرارة: أن وقوع بعض الصلاة في النجس وانكشاف الأمر في أثناء الصلاة موجب البطلان، فبطلان الصلاة مستند إليه، ولا دخل لاستصحاب الطهارة في الحكم بالصحة والبطلان أصلا حتى يستشكل الفرق، فصحيحة زرارة أيضا متوافقة المضمون لهاتين الصحيحتين، مبتنية على ما تضمنتا من الفرق وبطلان الصلاة إذا انكشف وقوعها في النجس أثناء الصلاة، فلو عمل بهما يعمل بها أيضا، ولو أعرض عنهما كانت الصحيحة أيضا في هذه الجهة معرضا عنها، ولا إشكال، وتمام الكلام موكول إلى الفقه. والحمد لله.