الأمر بالصلاة في هذا الثوب، فلا وجه لأن تعيد صلاتك، وحينئذ فيرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) بقوله: " وفيه: أن ظاهر قوله: " فليس ينبغي " يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا " انتهى. يعني: أن التعليل إنما هو بأن الإعادة نقض لليقين بالشك، لا أن الامر الاستصحابي كان موجودا حين الصلاة.
والاحتمال الثاني: أن يريد به أن قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لما كانت مسلمة مفروغا عنها ففي مفروض الكلام إذا قام بصدد إعادة الصلاة كانت إعادتها عدم المبالاة بقاعدة الاستصحاب، وإلا لما أعادها بعد مسلمية أن الأمر الظاهري موجب للإجزاء فتعليل الصحيحة مبني على تلك القاعدة كاشف عن اعتبارها.
وفيه: أنه إنما يتم لولا ما استفدناه من الأدلة من أن الشرط الواقعي للصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية والتخيلية، وأما معه فصلاته بعد مفروضية قاعدة الاستصحاب كانت واجدة لشرطها واقعا ومأمورا بها بأمر واقعي، فليس عدم إيجاب الإعادة دليلا وكاشفا عن تلك القاعدة.
وفي تقريرات بعض الأعاظم دام ظله: أن القول باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء راجع إلى القول بتوسعة الشرط للطهارة الواقعية وغيرها، فإنه لولا التوسعة لكانت الصلاة باطلة لفقدان الشرط.
وفيه: أن لازم توسعة الشرط واقعا قيام المصلحة التامة بالأعم، وإجزاء الأمر الظاهري مناف له، بل مآله إلى الاكتفاء بالناقص مكان التام ولو لأجل التحرز عن مفسدة في إيجاب الإعادة.
هذا كله حول الإشكال الأول.
وأما الإشكال الثاني فهو مبني على تخيل أن استفادة أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية مستندة إلى هذه الصحيحة، وقد عرفت أنها مستندة إلى الأدلة الأخرى، فمجرد شرطية الأعم لمن فرغ عن صلاته ثم علم بنجاسة ثوبه ليس دليلا على شرطية ذاك الأعم لمن علم بها أثناء الصلاة أيضا، فالاستلزام غير