الناحية التي ترى أنه [قد يب صا] أصابها، حتى تكون على يقين من طهارته [طهارتك يب]. [قال: ع] قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه [فأقلبه. ع] قال [فقال. صا]: لا، ولكنك إنما تريد [بذلك. ع] أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. [قال. ع] قلت: فإني [فإن. صا. إن. يب] رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه [فيه. صا] ثم رأيته [فيه. ع]، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت [الصلاة يب] وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، فإنك [لأنك يب صا] لا تدري لعله شئ وقع [أوقع يب صا] عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك [بالشك اليقين. ع] (1).
وموضع الاستدلال بها قوله (عليه السلام): " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " الذي قد ذكر فيها مرتين، وقد استدل به في الموضعين:
أما الأول فبيانه: أن مورد سؤال الراوي " أنه ظن إصابة النجاسة لثوبه قبل الصلاة، فنظر ولم ير شيئا، فصلى فيه، ثم رآها بعد الصلاة "، وصريح نسخة العلل أنه قد رأى بعد الصلاة نفس تلك النجاسة التي ظن قبل الصلاة إصابتها، فإن الإتيان بالضمير في قوله: " فرأيته فيه " يوجب هذه الصراحة، وهو الظاهر من الحديث على نسخة التهذيبين أيضا، فلا اختلاف بين النسخ في المعنى، واختلاف الألفاظ من قبيل النقل بالمعنى، ولا يضر بالاعتبار أصلا، فالصحيحة حجة بينة على أن مورد سؤاله ظن الإصابة والفحص عنه قبل الصلاة، ورؤية شخص ما ظن إصابته بعد الصلاة، فاحتمال أنها لعلها نجاسة جديدة احتمال على خلاف مفاد الحجة.
وعليه، فإن حصل له بالفحص قبل الصلاة يقين بعدم الإصابة كان مورد