الضعيف غير المبرم ثالثا، هذا.
مضافا إلى أن وقوع هذه الكبرى في باب الطهارة الخبثية وغيرها في الأخبار الاخر - ولا سيما وقوع التعبير فيها بمثل " لا ينبغي لك أن تنقض... إلى آخره " - كل هذه قرينة قطعية على أن المراد باليقين في الكبرى هو جنس اليقين، فيدل الحديث على قاعدة كلية هي: أنه لا ينقض اليقين مطلقا بالشك المتعلق ببقاء المتيقن أبدا، وإنما ينقض بيقين آخر مثله، وهي قاعدة الاستصحاب.
ثم إن الهدف الأصلي والغاية الأصيلة في جملتي الجزاء إنما هو جملة الكبرى وجملة الصغرى، مع أنها أيضا من أجزاء الجزاء، قد ذكرت تمهيدا لذكر الكبرى، وإلا فالكبرى هي المقصودة، فإنها هي التي تبين وظيفة الشاك الذي ورد السؤال عن وظيفته، بل ووظيفة كل من كان مثله، ولعله لذلك قال الشيخ الأعظم (قدس سره) (يكون الجزاء مستفادا من قوله: " ولا ينقض " وقوله: " فإنه على يقين " توطئة له) فتدبر.
وكيف كان فهذا الذي ذكرناه لا ريب في أنه الظاهر من الحديث، وأما احتمال أن الجزاء محذوف أقيمت العلة مقامه، أو أن الجزاء نفس جملة " فإنه على يقين من وضوئه " بإرادة إيجاب أن يعمل عمل المتيقن حتى يراد من الجملة الاسمية الخبرية معنى الأمر والإنشاء، أو أن يراد من جملة الشرط وإن لم يكن الوضوء غير واجب يعني إن وجب الوضوء في فرض عدم اليقين بالنوم، وذلك بأن يكون مدخول لا في قوله " وإلا " هو الجملة المنفية المدلول عليها بقوله (عليه السلام) بقوله: " لا " في جواب السؤال، فيصير حاصل المعنى: إن كان الوضوء واجبا على غير المستيقن بالنوم فحيث إنه على يقين منه ووظيفة مثله أن لا ينقض اليقين بالشك لزم من إيجاب الوضوء عليه خلاف هذه القاعدة المسلمة، أي قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، فجميع هذه الاحتمالات خلاف الظاهر قطعا.
والعجب من العلامة النائيني (قدس سره) حيث أفاد في أول كلامه: أن قوله (عليه السلام): " فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " بمنزلة الصغرى والكبرى،