يعلم أنه لا دخل له، وأن ذكره كان لأجل أن المورد كذلك، فالعمدة والأصيل هو إثبات أن المراد باليقين جنسه، فيعلم منه عدم دخل قيد بالوضوء، لا العكس.
وأما الإيراد على ذيل كلامه بأنه لم يعهد إرادة معنى الإنشاء والإيجاب من جملة خبرية اسمية لا في العربية ولا غيرها - كما عن سيدنا الأستاذ (قدس سره) في رسائله، وعن بعض أعاظم العصر دام ظله في تقريراته - فمندفع بأنه لا بأس به إذا قامت عليه قرينة، كما يقال مثلا: " أنت قائم هنا إلى أن أجئ "، وفي الفارسية " تو اينجا ايستاده أي تا من بيايم ". ويراد منه إيجاب القيام على المخاطب إلى مجيئه، إلى غير ذلك.
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة أيضا رواها مضمرة في التهذيب والاستبصار، ومسندة عن الباقر (عليه السلام) في علل الشرائع، ولا اختلاف في المضمون بين النسخ الثلاث وإن اختلفت ألفاظها في الجملة. فقد روى الصدوق في علل الشرائع فقال:
أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه [يب صا: الحسين بن سعيد] - ش - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت [لأبي جعفر (عليه السلام) إنه - ع] أصاب ثوبي دم من ارعاف [دم رعاف يب] أو غيره أو شئ [دم رعاف أو شئ صا] من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء [الماء. صا. من الماء. يب]، فأصبت [الماء - ع] وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، فصليت [وصليت. يب صا]، ثم إني ذكرت بعد [ذلك. يب صا]، قال: تعيد الصلاة وتغسله، [قال: ع]. قلت: فإن [فإني. يب] لم أكن رأيت موضعه و [قد. ع] علمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد [الصلاة. صا] [قال: ع] قلت:
فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم طلبت [صليت يب صا] فرأيته فيه بعد الصلاة [فرأيت فيه. يب صا]، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، [قال: ع] قلت: ولم ذاك؟ [ذلك. يب] قال: لأنك كنت على يقين من نظافته [من طهارتك. يب صا]، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت:
فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك