3 - فصل في أن النهي عن الشئ يقتضي فساده أم لا؟
ولتقدم أمور:
الأول: قد مر في مقدمات مبحث الإجتماع أنه لا شك في اختلاف المسألتين بحسب جوهرهما - أعني الموضوع والمحمول - فلا وجه لتوهم الاتحاد بينهما، وقد عرفت توجيه ما عن الفصول، فراجع.
وهاهنا نقول: إن القائل بجواز الاجتماع لابد وأن يقول بعدم اقتضاء النهي المتعلق بعنوان طار على العبادة لفسادها، حتى يتأتى له القول بجوازه، إذ مع فرض فساد العبادة بطرو ذلك العنوان، فلا معنى لتعلق الأمر بها حتى يجتمع هو والنهي، فمسألتنا هذه في خصوص مثل هذا النهي من مبادي القول بالجواز في العبادات هناك.
نعم، في التوصليات هناك، وفي غير هذا القسم من النهي هنا ليس إحدى المسألتين من مقدمات الأخرى، كما لا مقدمية مطلقا على القول بالامتناع، غاية الأمر أن يستلزم هذا القول فيما يقدم جانب الحرمة فساد العبادة المجمع للعنوانين، وهو ليس من المقدمية في شئ، على أنك قد عرفت وسيأتي إن شاء الله تعالى بطلان هذا الاستلزام.
الثاني: قال في الكفاية ما حاصله: أنه لما كان في أقوال المسألة قول بدلالة