صلى الله عليه وعليهم أجمعين، سواء أقلنا بالحقيقة الشرعية أم أنكرناها. والله العالم.
الأمر العاشر الصحيح والأعم اختلفوا في وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة منها، أو للأعم منها ومن الفاسدة على أقوال، ثالثها التفصيل بين الصحيحة بلحاظ الأجزاء، وبينها بحسب الشرائط - على تشعب في الشرائط أيضا - وقبل الورود في أدلة الأقوال تقدم أمور:
الأول: أن عنوان البحث بأن ألفاظ العبادات أسام أو موضوعة للصحيحة منها أو للأعم وإن لم يعم القول بأن استعمالها فيها مجازي أو من باب إطلاق المفهوم الكلي على بعض مصاديقه إلا أنه لا وجه صحيح للاختصاص به بعد إمكان جريان النزاع على جميع الأقوال، فيقال مثلا: هل القرينة على إرادة المجاز قرينة واحدة على إرادة خصوص الصحيحة لا يعدل عنها إلا بشاهد خاص أم لا؟
وهكذا الأمر إذا قلنا: بأن المراد بها معانيها اللغوية، وهي معان أعم من العبارات، وأن إطلاقها عليها من باب إطلاق الكلي على بعض مصاديقه كما نسب إلى أبي بكر الباقلاني.
وحينئذ فلعل سر الإتيان بعنوان خاص هو أن أول من عنون البحث كان قائلا بالحقيقة الشرعية مثلا فجاء بالتعبير حسب رأيه والامر سهل.
الثاني: أن الصحة المقابلة للفساد وإن كانت في العرف إنما تقال على ما كان له مزاج طبيعي مخصوص، فاعتداله صحته، كما أن انحرافه عنه فساده، إلا أن المراد بها هنا هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط وعدمها، فالمركب الاعتباري الذي جعل له طبقا للغرض المقصود منه أجزاء وشرائط إذا كان واجدا لها جميعا، فهو صحيح، وإذا ورد عليه اختلال فهو فاسد، وهذا هو مراد الكفاية،