الأول: أن المشتق بحسب الاصطلاح - وإن لم يعم إلا ما كان مشتركا مع صيغ أخرى في مادة لها معنى يوجد أصله في جميع هذه الصيغ، ولا يشمل بعض الجوامد الذي فيه معنى المشتقات، مثل الزوج، أو الزوجة، والحر، أو الحرة، إلا أنه استظهر صاحب الكفاية من عبارة فخر المحققين في إيضاح الفوائد، والشهيد الثاني في المسالك شمول النزاع له أيضا، وإن لم يعمه عنوان البحث.
ففي الإيضاح، في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه: " تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين بالإجماع، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، واختار والدي المصنف، (رحمه الله) وابن إدريس تحريمها، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فكذا هنا " (1).
وفي المسالك في نفس المسألة ما لفظه: " لا إشكال في تحريم المرضعة الأولى مطلقا، لأنها صارت أم زوجته، وتحريمها غير مشروط بشئ... بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل: إنها لا تحرم، وإليه مال المصنف، حيث جعل التحريم أولى، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، وأم البنت غير محرمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع من الأصوليين، ولرواية علي بن مهزيار...، وذهب ابن إدريس، والمصنف في النافع، وأكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضا، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله:
* (وأمهات نسائكم) *... وهذا هو الأقوى " (2).
أقول: صريح كلامهما جريان نزاع المشتق في مورد المسألة المذكورة، مع أن