الفصل الحادي عشر (1) في الواجب الموسع والمضيق قال سيدنا الأستاذ - مد ظله العالي -: الواجب إما لا دخل للزمان في حصول الغرض منه، وإما له دخل، والثاني: إما أن يكون الدخيل طبيعة الزمان مطلقا، وإما أن يكون وقتا مخصوصا، لكن حيث إنا وأفعالنا مسجونون في سجن الزمان فلا محالة يكون تقييد الفعل بطبيعة الوقت لغوا مستدركا، وإنما يصح تقييده فيما كان الدخيل وقتا خاصا، وحينئذ فإن كان بقدر الواجب فمضيق وإن كان أوسع فهو الواجب الموسع. إنتهى.
ولقائل أن يمنع اللغوية في فرض دخالة طبيعة الوقت، فإنه إذا قيد بالوقت كان للمكلف طريق إلى قصد القربة بالخصوصية، وحصر غرض الأمر في تحصيل مصلحة المأمور به ممنوع، بل يصح الأمر لاظهار تعلق الإرادة، ولأن يوجد للمأمور سبيل التقرب إليه، ودعوى عدم امكان قصد القربة بما لابد من حصوله ممنوعة، فإنه إذا فرض العبد بحيث يشتاق إلى تحصيل رضى المولى فهو بحيث إذا وجد مأمورا به فقد بلغ مناه ووجد مطلوبه، فلا محالة يفعله لأنه مطلوب مولاه، وقد مر نظير ذلك في مقدمة الواجب فتذكر متدبرا.
ثم إنه لا مجال للاشكال على الواجب الموسع بعدما كان متعلق الأمر كلي