10 - فصل دوران الأمر بين النسخ والتخصيص إذا ورد عام وخاص منفصل عنه فهل الخاص مخصص له مطلقا، أو يفصل بين صدور المتأخر قبل وقت العمل بالمتقدم وبعده؟ أقوال:
وتحقيق المقام أن كل دليل ورد في بيان حكم شرعي، ولا سيما أخبار المعصومين (عليهم السلام)، فظاهره أن مفاده حكم الإسلام، وإطلاقه قاض بأن هذا الحكم ثابت بثبوت الإسلام، باق ببقائه فإذا قال الإمام الهادي (عليه السلام): " صلاة الجمعة واجبة " كان مفاده أن وجوب صلاة الجمعة حكم من أحكام الإسلام جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإطلاقه الأزماني يقتضي أن هذا الحكم ثابت من زمن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وفي جميع الأزمنة التالية أيضا أبدا، لا أن هذا الحكم يكون من زمان صدور هذه الكلام من الامام من أحكام الإسلام، بل إنه حكم الإسلام من زمان رسوله (صلى الله عليه وآله)، ثم يبقى ببقاء الإسلام، وليس المراد من دلالته على البقاء دلالته عليه بعنوان البقاء، لكي يستشكل عليه بأن البقاء عنوان متأخر ومترتب على أصل الوجود، ويستحيل إرادته من الدليل الدال على أصل وجوده - كما عن المحقق النائيني (قدس سره) - بل المراد أن دليله يدل على ثبوت الحكم وعلى تحققه في جميع الأزمنة ببركة الإطلاق الأزماني، ثم نعبر نحن عنه بالثبوت والبقاء.
وكيف كان فكلا الدليلين العام والخاص يكون لهما ظهور في أن مفادهما