على الامتثال، ومعلوم أنه حينئذ لم يعص بعد، فإذا لم يفعله حتى عجز عن امتثاله حصل عصيان الأمر، بل لو قلنا: بتوقف العصيان على مضي جميع وقت العمل فلا ريب أنه بعد حصول العجز وعدم امكان امتثاله لا يمكن بقاء البعث والوجوب على الفعلية - بناء على اشتراط التكليف بالقدرة كما هو مبنى الترتب، بل على مبنى سيدنا الأستاذ - مد ظله - أيضا، إذ الحاصل هنا تعذر الامتثال وعدم إمكان الإتيان لقصور الزمان، لا عجز المكلف وقصوره، فتأمل.
وبالجملة فلا أقل من حصول المعصية بأول أزمنة العجز عن الامتثال الذي لا تكليف معه، فلو جعلت شرطا مقارنا أو متقدما لكان حدوث الأمر الترتبي في زمان انتفى فيه أو قبله الأمر الآخر فلم يجتمع الأمران في زمان واحد، مع أنه مدعى القائل بالترتب، كما عرفت، وهذا بخلاف ما إذا كانت شرطا متأخرا فإن الأمر المشروط بها يحدث قبلها، فيجتمعان في زمان واحد، وقد عرفت في محله صحة اعتبار الشرط المتأخر، فتذكر.
ومنه تعرف عدم ابتناء ما في الكفاية على ما اختاره في الواجب المعلق من لزوم تأخر زمان الانبعاث عن البعث، كما في نهاية الدراية (1)، بل يصح على هذا الوجه الصحيح أيضا.
وأما البناء على المعصية فلا ريب في حصول مقصودهم - أعني اجتماع الأمرين في زمان واحد - بأخذه شرطا متأخرا مطلقا أو متقدما أو مقارنا إذا أريد منه وجوده الحدوثي، وأما إذا أريد وجوده مستمرا إلى حصول المعصية، فالبناء والعزم موجود واحد يبقى ويستمر في الزمان، فإن أريد ترتب الأمر الآخر عليه إذا حصل استمراره إلى زمان العصيان، فلا محالة لا يبقى الأمر المطلق إلى آخر أزمنة وجوده، فلا يكفي لمدعاهم أخذه شرطا مقارنا فضلا عن كونه متقدما، بل لابد وأن يؤخذ شرطا متأخرا حتى يجتمع الأمر المشروط والمطلق في زمان واحد.
نعم، إن أريد باستمراره استمراره إلى آخر أزمنة قدرته قبل حصول العصيان،