أن ظاهر الشرط - مثلا - أنه بعنوانه وخصوصيته دخيل في تحقق الكلي، وهو وإن كان لا ينافي دخالة شرط آخر بخصوص عنوانه في تحققه أيضا، إلا أن لازمه أن الحصة المعلولة أو المصاحبة لهذا الشرط تنتفي بانتفائه.
ومنه تعرف صحة كلامهم في المطلق والمقيد بلا ابتناء له على انحصار العلية.
وحينئذ فلا ريب في أن المعلق هو المعنى الكلي، حتى أن الشيخ الأعظم (قدس سره) القائل: بخصوصية الموضوع له في الحروف والهيئات أرجع العلية المستفادة من التعليق إلى الكلي، كما سيأتي ذكره إن شاء الله، والبحث ممحض في أن التعليق هل يدل ولو بالاطلاق على انحصار علة الكلي والطبيعة في ما جعل شرطا - مثلا - فيكون لازمه انتفاء الكلي بانتفاء الشرط، وانتفاء الكلي إنما يكون بانتفاء جميع أفراده ولو عرفا.
الثاني: قال في الكفاية: إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا، بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده " انتهى ".
أقول: إن أريد الاستدلال على كون المفهوم انتفاء السنخ بضرورية انتفاء الشخص عقلا بانتفاء موضوعه، كما هو ظاهر العبارة فهو غير صحيح، إذ حكم العقل بالانتفاء ضرورة لا يوجب أن يكون للكلام مفهوم، ولا أن لا يكون، فإنه يصح مع تسليم هذا الحكم العقلي أن ينازع في أن اللفظ أيضا يدل على هذا الانتفاء أم لا، فالدليل على انتفاء الشخص عند مثبت المفهوم أمران، وعند المنكر منحصر في أمر واحد، هو حكم العقل، وإن أريد أن محل النزاع هو انتفاء السنخ، وهو المراد بالمفهوم، كما يظهر من التقريرات حيث قال: والمعتبر في المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه " انتهى " فله حينئذ وجه.
وكيف كان فلا يصح الاستدلال على ثبوت المفهوم بما إذا كان انتفاء الحكم من لوازم انتفاء الشخص، إذ القول بانتفاء الشخص لما كان عقليا بلا اشكال فلا