مضافا إلى أن التحقيق: أن استصحاب الأحكام الكلية لا إشكال فيه إذا لم يكن منشأ الشك الشك في صدق الموضوع، والبحث عنه موكول إلى ذاك الباب.
والله الهادي إلى الصواب.
هذا تمام الكلام في المقدمات.
وبعد ذلك: فالأقوال في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم كثيرة، فقد قيل فيه تفصيلات متعددة نسبها في الكفاية (1) إلى المتأخرين - قال: بعدما كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين -.
وكيف كان فقد استدل لكل من القولين بوجوه:
أدلة القول بوضعه لخصوص المتلبس:
حيث قد مرت الإشارة إلى أن البحث هنا إنما هو عن تعيين الموضوع له للمشتقات فصح الاستناد فيه إلى علائم الحقيقة، فاستدل له بتبادر خصوص المتلبس من حاق لفظ المشتق مطلقا إذا عرض على الذهن، وبأن سلب المشتق بماله من المفهوم الارتكازي عما انقضى عنه المبدأ صحيح، فلا يكون لمفهومه سعة تشمله، وبأنه لو كان موضوعا للأعم من المتلبس لكان صدق مشتقين من مبدأين بينهما تضاد على مصداق واحد في زمان واحد صحيحا، مع أنه لا ريب في تضاد مفهوم الأسود والأبيض كتضاد السواد والبياض.
والوجوه الثلاثة - إذا أذعن بها - فكل منها دليل مستقل تام يثبت بها الوضع لخصوص المتلبس.
وقد يورد على الأخيرين: بأن مرجعهما إلى التبادر، فإنه لولا تبادر المعنى في الذهن وتعينه بحدوده لما أمكن الحكم بأن سلبه عن ما انقضى عنه المبدأ صحيح، ولا الحكم بأن الأسود والأبيض متضادان في الصدق.
والجواب: أنه كما يكفي العلم الارتكازي للتبادر نفسه فهكذا يكفي لكل من