ينجسه شئ " (1) فإن الظاهر من هذا التركيب هو أن المعلق على الكرية عموم النفي، فالمنفي بانتفائها هذا العموم، فلا ينافي عدم تنجس القليل ببعض النجاسات، نعم لو كانت العبارة: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يتنجس بالنجس " كان الظاهر منه تعليق عدم التنجس بالنجس على الشرط، ومفهومه أنه إذا انتفى الشرط يتنجس بالنجس، وهو باطلاقه يقتضي انفعال القليل بجميع النجاسات.
وبالجملة فالمناط ما ذكرنا، فلا بد من التدبر في كل مورد يرد علينا في الفقه.
الرابع: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فبناء على القول بالمفهوم، أو قيام قرينة على ارادته كورود القضيتين - مثلا - في مقام التحديد، كقوله: " إذا خفى الأذان فقصر " وقوله (عليه السلام): " إذا خفى الجدران فقصر " فلا محالة يقع التعارض بينهما، سواء كان الجزاء مما يمكن تكراره أم لا، فيبحث في هذا الأمر عن علاج تعارضهما، والبحث تارة عن تعيين المتعارضين، وأنهما المفهومان، أو المنطوقان، أو منطوق كل مع مفهوم الآخر، وأخرى عن وجه علاج تعارضهما.
والحق أن المفهوم قضية بنفسها كلية، غاية الأمر أنها في مقام الاستفادة والدلالة تابعة لخصوصية مرادة في المنطوق لازمة لها، فمنطوق كل منهما لا يجتمع مع شئ من هذين اللازم والملزوم، والتصرف في كل منهما ملازم للتصرف في الآخر، فلا وجه لما في تقريرات بعض أعاظم الأساتذة (قدس سره): من أن المفهوم أمر تبعي يستفاد من فحوى الكلام وليس له ظهور اطلاقي نظير الألفاظ حتى يخصص أو يقيد " انتهى " إذ كونه تبعيا لا ينافي تخصيصه أو تقييده بعد كونه عاما أو مطلقا، نعم، في انضمام عمومه تابع للمنطوق.
وبالجملة: فمفهوم قوله: إذا خفى الأذان فقصر، قولك: إذا لم يخف الأذان لا يجب القصر، وهو أمر مطلق قابل للتقييد، وإن كان تقييده ملازما لتصرف في المنطوق أيضا بحسب الجد.
هذا في التقييد بالمنفصل.