عنوان الموصل، أو الذات في ظرف الايصال، أو بشرطه، فإن كان المكلف ملتفتا إلى خصوصيات الواجب المقدمي، ومع ذلك قام بصدد امتثاله، فالظاهر أنه لا ينفك قصد امتثاله عن قصد إتيانه بذيها، وحينئذ فلا محالة يأتي بها لأن يتوصل بها إلى ذيها، اللهم! إلا أن غفل عن وجه وجوبها، وعلم بوجوبها اجمالا، فأتى بالذات امتثالا لوجوبها فالظاهر صحتها حينئذ عبادة، إذ عنوان الموصل منطبق على الذات، والأظهر كفاية اتيان ما هو بحمل الشايع مصداق للعنوان للمأمور به بقصد أمره في امتثال الأمر، وإن لم يقصد إلى نفس العنوان، غاية الأمر عدم انفكاك قصد العنوان عن قصد الامتثال للملتفت، وهذا غير اعتباره في حصوله.
4 - ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي:
هذا التقسيم يصح أن يكون بحسب الثبوت، وأن يكون بحسب الإثبات، فإنه من قبيل الاصطلاح على التسمية، ولا مشاحة فيه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي كونه في عالم الثبوت حتى ينقسم نفسه قسمين، كما في الكفاية.
وكيف كان فعرفهما في الكفاية (1) تبعا للتقريرات (2): بأن الواجب الأصلي ما تعلق به إرادة مستقلة للالتفات إليه تفصيلا، والتبعي ما تعلق به إرادة تبعية ارتكازية من دون الالتفات إليه تفصيلا، ومقصودهما من الإرادة المستقلة هي الإرادة التفصيلية، ففي التبعي يكون الطلب قهريا ارتكازيا مع الغفلة وعدم الالتفات إلى خصوصيات المطلوب، ومع ذلك يكون تابعا لإرادة تفصيلية أخرى، والقسمان لا يجتمعان، وإن لم يكن بينهما التقابل الاصطلاحي، ولا غرو فيه.
إنما الإشكال في أن لازم هذا التعريف أن يكون إنقاذ ولد المولى إذا كان المولى غافلا خارجا من القسمين، كما لا يخفى، وهم لا يلتزمون به، كما يظهر من إيراد الكفاية (3) على الفصول، بل في التقريرات (4) صرح بكونه واجبا أصليا