بقصد الملاك المحبوب فقد قصد ما يصلح للتقرب، والمبغوضية والمرجوحية حيث لم تصل حد الفعلية لا توجب صدوره مبغوضا عليه حتى يمنع العبادية.
هذه خلاصة كلامه (قدس سره) بيناها لوقوع الاشتباه في فهمه لصاحب نهاية الدراية (قدس سره) فأورد عليه مالا يرد عليه فراجع (1).
نعم، يرد عليه مضافا إلى ما مر، أن الوجدان شاهد على أن جهل الفاعل وعلمه غير دخيل في مبغوضية الفعل، وأن الفعل نفسه إذا كان مبغوضا، فهو بالنسبة إلى الجاهل والعالم على حد سواء من المبغوضية.
نعم، يزيد العالم على الجاهل بأن صدور الفعل منه أيضا بما أنه عصيان يكون مبغوضا، لكن الكلام في مبغوضية أصل الفعل الناشية عن الملاكات الواقعة في رتبة علل الأحكام، لا في مبغوضية نظير العصيان المتأخر عن الأحكام، والله تعالى ولي العصمة.
ومما عد منها هو الاستقراء: واستشهد له بحكم الشارع بترك الصلاة أيام الاستظهار، وبترك الوضوء بالمشتبهين، وأجاب عنه في الكفاية: بعدم إفادته القطع بل ولا الظن أيضا، وأن الحكم بترك الصلاة - لو سلم حرمتها ذاتا - لقاعدة الإمكان أو الاستصحاب، كما أن الأمر بترك الوضوء ليس من أمثلة ما نحن فيه، لعدم حرمته ذاتا، وحينئذ فهو حكم تعبدي، أو بملاحظة عدم ابتلائه بالنجاسة غالبا بحكم الاستصحاب، إذ فرض كون أحدهما كثيرا مثلا - لكي يدخل الفرض معه في العلم بالحادثين (2)، أعني ملاقاة اليد للمطهر والمنجس والشك في المتأخر منهما، فيتعارض الأصلان ويرجع إلى قاعدة الطهارة - قليل جدا. هذا.
أقول: والظاهر أن الوجه في عدم احتماله (قدس سره) لحرمة الوضوء ذاتا دون