يمكننا تصديق أي الأمرين.
ومنها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجوب، ومقدمة العلم.
وجعل - في الكفاية (1) - رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود مما لا يخفى، مع أنه على مبناه (قدس سره) - من عدم إمكان تعلق الأمر الأول ولا الثاني بالقيود الآتية من قبل الأمر كقصد القربة ونحوه - لابد من الالتزام بها قبال مقدمة الوجود، إذ هي دخيلة في الصحة وليست بدخيلة في تحقق الواجب المأمور به بما أنه واجب ومأمور به، كما لا يخفى.
وأما مقدمة الوجوب فهي وإن كانت غير سائر الأقسام إلا أنها خارجة عن محل النزاع، وذلك أنها بجميع أقسامها من المتقدمة والمقارنة والمتأخرة لا يكون الواجب متوقفا عليها بما أنها مقدمة الوجوب، فليس فيها ملاك المقدمية، أعني التوقف الوجودي للواجب، وقولنا بما أنها مقدمة الوجوب، احتراز عما إذا كان مقدمة وجوب الواجب تحقق بأمر يتحقق لا محالة ولو من قبل غير المكلف، ومع فرض تحققه يكون القائم بغرض المولى والواجب بما أنه واجب هو فعل المكلف المقارن أو المسبوق أو الملحوق بهذا الأمر، فالواجب متوقف عليه وجودا ووجوبا، وبما أنه متوقف عليه وجود الواجب يدخل في محل النزاع، كما لا يخفى. هذا.
وقد علل القوم خروجها عن محل النزاع بأن الوجوب إنما يتحقق بعد وجودها، والأمر به أمر بتحصيل الحاصل، إلا أنه كما ترى لا يتم في المتأخر، ولذلك فقد بين في نهاية الدراية (2) وجه خروجه بلزوم الدور، وهو (قدس سره) وإن أجاب عن بيان الدور، إلا أن الجواب الأوضح هو ما ذكرناه آنفا: من أن المقدمة للوجوب على المكلف قد تكون مطلق وجود أمر يتحقق ولو من غيره، والمحصل لغرض المولى هو خصوص فعله الملحوق بهذا الأمر منه، فمقدمة لعدم فوت الواجب عليه