[الفصل الخامس (1)] هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده؟
وتحقيق الحال برسم أمور:
الأول: الغرض الأصيل في هذه المسألة أيضا - كما مر في سابقتها - هو اثبات الملازمة بين وجوب الشئ وحرمة ضده، من غير خصوصية في الدليل الدال على وجوبه، ولا في الدليل الدال على هذه الملازمة، وعنوانها في مباحث الألفاظ لمكان أن الغالب في الواجبات إفادتها بالألفاظ لا لاختصاص البحث بها، وعليه فالمسألة ليست لفظية يبحث فيها عن مداليل الألفاظ وتشخيص ظواهرها، بل ليست عقلية بالخصوص أيضا، إذ المنظور فيه ثبوت هذه الملازمة من أي طريق كان، ولو كان الدليل عليها رواية أو آية.
وكيف كان فالمسألة أصولية إذ هذه الملازمة تقع في طريق استنباط حكم شرعي، هو حرمة الضد عند وجوب ضده.
فالمراد بالاقتضاء أيضا ما يساوق هذه الملازمة بأي نحو كان، كما أن المراد بالضد ما يعم النقيض، والمراد بالأمر والنهي هو الوجوب والحرمة.