الفصل الثامن (1) إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
والكلام تارة في إمكان البقاء وأخرى في الدليل عليه:
أما الأول فهو مبني على تركب الوجوب من أمرين: الإذن في الشئ أو طلبه، والمنع من تركه - ومن المعلوم أنه أمر اعتباري بسيط - أو كونه حقيقة تشكيكية تقع فيها الحركة من القوي إلى الضعيف، أو كونه مركبا خارجيا من مادة وصورة - على اشكال فيه وتسامح - فواضح أنه بسيط اعتباري غير مشكك والبقاء فيه بقاء الشخص لكنه غير ممكن (2).
نعم، ربما كانت الإرادة التشريعية أعني الاشتياق إلى فعل العبد المنشأ للبعث نحوه وايجابه أمرا ذا تشكيك، فإن حب فعل الغير إذا اشتد يوجب ايجابه، وإذا ضعف ولو بعد قوته يكون منشأ لانشاء استحبابه، وكيف كان فليس من مراتب منشأه أيضا المبدأ النفساني الموجب لانشاء الجواز بالمعنى الأخص، فما في تقريرات بعض الأعلام (قدس سره) من جعل الوجوب نفس هذه الإرادة في مقام اظهارها،