معقولا، بناء على ما حققناه تبعا للكفاية في أوائل مباحث النواهي، من أن وجود الطبيعة بوجود فرد ما وانتفائها بانتفاء جميع الأفراد عقلا، كما هو كذلك عرفا، إلا أنه غير منطبق إلا على أول وجود الطبيعة، والمعنى الكلي المعلق على الشرط هنا أوسع منه، فلو تحقق طبيعة الوجوب بتحقق الشرط فلا يصح تحققه ثانيا بغير هذا الشرط، بناء على القول: بالمفهوم فمقتضى المفهوم أنه لا يتحقق الوجوب ابدا بغير ما جعل شرطا، لا أنه لا يتحقق أول مصاديقه الا به.
وكيف كان فبناء على كون المعلق معنى كليا، فلا وقع للإشكال بان غاية مفاد الشرط هو انتفاء الشخص، كما لا يخفى.
نعم، لهذا الاشكال مجال بناء على كونه شخصيا، للقول بوضع الهيئات للمصاديق الجزئية من معناها - كما اختاره الشيخ الأعظم (قدس سره) - لكنه (قدس سره)، أيضا أرجع التعليق إلى الكلي وجميع المصاديق ببيان مذكور في التقريرات.
وأحسن تقرير له أن يقال - ولعله مراد سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - : إن المعلق على الشرط وإن كان نفس الحكم، إلا أن المفهوم عرفا من التعليق أن هذا التعليق إنما هو لمناسبة بين الشرط والإتيان بمادة الجزاء، وبعبارة أخرى لثبوت مصلحة في المادة إذا تحقق الشرط، وهذه المناسبة مستفادة عرفا فيما بين الشرط والمادة بمعناها الكلي، وحينئذ فيفهم تعليق الحكم الكلي على الشرط فقط، فتدبر جيدا.
الثالث: حيث إن مبنى القول بالمفهوم على استفادة أن المصاحب المنحصر للحكم المنشأ هو الشرط - مثلا - فبانتفاء الشرط إنما ينتفي هذا الحكم المصاحب له دون غيره، فلا بد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود، إلا قيد الخصوصية المأخوذ بلحاظها المفهوم، إذ هي ثابتة في المفهوم المنطوق، منتفية في المفهوم، كما أن الحكم المنطوق مخالف للمفهوم نصا واثباتا أيضا.
نعم، إن كان أمر من لوازم كون الحكم مثبتا أو منفيا فلا بد من ثبوته، وعليه فإذا كان المنطوق حكما مثبتا على مادة مطلقة، كما إذا قال: إن جاءك زيد فأعتق