3 - فصل في مفهوم الغاية المقصود من عنوان البحث ان يرد قضية مشتملة على أداة تسمى بأداة الغاية، أعني إلى وحتى، فيبحث عن دلالتها مفهوما على انتفاء سنخ الحكم عن الغاية وما بعدها، أو عن خصوص ما بعدها، فليس موضوع البحث عنوان الغاية حتى يبحث عن معناها.
وقد فصل في الكفاية بين ما كانت الأداة غاية الحكم، وبين ما كانت غاية موضوعه، بالتزام المفهوم في الأول دون الثاني، والظاهر أن مراد المقالات بكونها غاية للنسبة الحكمية، هو ما عبر عنه في الكفاية بكونها غاية للحكم.
وكيف كان فقد استدل في الكفاية، لثبوت المفهوم - في غاية الحكم - بقوله:
لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية (1). " انتهى ".
أقول: والظاهر أن مرجع دعوى الانسباق إلى أن الحكم المنشأ في ما قبل الغاية وإن كانت طبيعة الحكم مهملة، إلا أن أداة الغاية لما كانت دالة على نهاية الحكم، فتدل بدلالة التزامية تبينية على انتفاء الطبيعة عما بعد الغاية - مثلا - وكما أن النفي المنطوق به إذا توجه إلى طبيعة اقتضى انتفاء جميع أفرادها عن ظرف