انفهام الطولية في موارد الاضطرار، لكان دليل الاضطرار مقدما على دليل الاختيار فتنبه.
وقد خرج المقام عن رسم الاكرام وحفظ الاحترام، إلا أنه لمجرد تحقيق المطالب العلمية رزقنا الله الاخلاص في جميع الأعمال.
وكيف كان فما جعله (قدس سره) تحقيقا في استفادة الإجزاء من الأدلة مبني على عدم قيام خصوصيتين بمصلحة واحدة، وقد عرفت أنه لا دليل عليه.
مضافا إلى أن ما ذكره من الوجه إنما يأتي في الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة، والى القضاء فيما كان الموضوع مطلق العذر - بلحاظ أنه لا يجب فيما لا يجب الإعادة كما عرفت -، لكنه لا يتم في ما إذا كان موضوع الاضطراري العذر المستوعب، إذ العمل الاضطراري كالقضاء - بناء على عدم الإجزاء - تعلق بخصوصية كل منهما أمر مولوي بملاحظة قيام كل منهما بمصلحة خاصة لا يقوم بها الآخر، وهو مصلحة الوقوع في الوقت، ومصلحة العمل الاختياري.
هذا كله في مقتضى الأدلة الاجتهادية في الإجزاء.
مقتضى الأصول العملية في الإجزاء:
ولو فرض عدم استكشاف الحال من الأدلة الاجتهادية فهل مقتضى الأصول هو الإجزاء أم لا؟ وحيث إن مفروض البحث الإتيان بالمأمور به الاضطراري فلو شك في لزوم الإعادة في الوقت فلازمه أن موضوع أدلة الاضطرار أعم من العذر المستوعب وشمول أدلته لما أتى به في الوقت قبل ارتفاع عذره، ويبحث عن أن مقتضى الأصول العملية هو الإجزاء أم عدم الإجزاء؟
وحينئذ فما جعله سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - محلا للشك وموردا للبحث عن مقتضى الأصول فيه خارج عن مفروض البحث وكلمات القوم، فراجع.
وبالجملة: فالشك في الإجزاء تارة بالنسبة إلى الإعادة في الوقت، وأخرى