جديد ترتيبي لجبرانه (1). انتهى.
وهذه العبارة - كما ترى - تحكي عن غفلته (قدس سره) عن المراد بالتفويت، فإن المراد به: كون العمل الاضطراري موجبا لامتناع تدارك المصلحة إعادة أو قضاء، ولذلك جعلوا مبنى الإجزاء عليه.
وبالجملة: فالتفويت المذكور في هذا المقام هو ما يوجب الإجزاء، فبالنسبة إلى القضاء يكون فرضه فرض عدم وجوب القضاء، ولعله (قدس سره) لذلك عدل عما أفاده هاهنا، وجعل مقتضى القول بأن القضاء بالأمر الأول مساويا لمقتضى الأمر بالأداء في مقام الشك في الإعادة، ففصل - في تقريراته (قدس سره) - في وجه الاحتياط بين احتمال التفويت والوفاء بما عرفت، وهو على ما ينبغي، وإن كان يرد عليه أيضا بعينه ما قد عرفت.
ثم إن فرض الشك في وجوب القضاء - مع العلم بأن العمل الاضطراري المأمور به مشتمل على مقدار من المصلحة - فرض للشك في تحقق موضوع دليله الاجتهادي، فلا يتصور إحراز موضوعه حتى باستصحاب عدم إتيان مصلحة الواقع أصلا، لفرض الشك معه أيضا، هذا بناء على كون القضاء بأمر ودليل جديد.
وأما على كونه بالأمر الأول فموضوعه أيضا مشكوك مردد بين أمرين ويتبعه مصلحته، فلا يمكن الجزم بأن خصوص مصلحة الاختياري محبوبة لهذا الأمر الموسع بحب وأمر تعييني، فلا يمكن إحراز موضوع وجوبه بالاستصحاب المزبور.
هذا تمام الكلام في إجزاء الاضطراري عن الاختياري.
الموضع الثاني: في إجزاء الأوامر الظاهرية:
والمراد بالأمر الظاهري: هو الأمر الموجود في موارد الأصول والأمارات، سواء أكانت منقحة لموضوع الوجوب والتكليف، أم قائمة على التكليف، فإذا