لوحظ إلى الحالات المختلفة كالشبع والجوع والصيام والإفطار، " أحوالي " وإذا لوحظ الأزمنة المتواردة على كل فرد وثبوت الحكم فيها فالإطلاق " أزماني " إلا أن هنا أيضا يكون الإطلاق بما مر من المعنى، أي إن العادل في المثال تمام الموضوع لذلك الحكم، والحكم من لوازم وجوده، وحيث إن هذا الموضوع متحد في جميع الأفراد، في أحوالها المختلفة والأزمنة المتعاقبة، فوجوده فيها كاف في ثبوت الحكم فيها.
الخامس: لما كان قوام انعقاد الإطلاق بكون المتكلم في مقام البيان، فلو كان يتصور للكلام جهتان، وكان المتكلم في مقام البيان من إحداهما لما جاز الأخذ بالإطلاق، بل لا ينعقد من الجهة الأخرى - مثلا - إن قول الصادق (عليه السلام) في مرسل حماد بن عثمان: " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " (1) وارد في مقام بيان حكم مالا تتم فيه الصلاة من حيث النجاسة، ويؤخذ باطلاقه في جميع المصاديق من هذه الجهة، إلا أنه ليس في مقام بيان حكمه من حيث كونه مأخوذا من مأكول اللحم وغيره، فلا إطلاق له كي يحكم بجواز الصلاة في الخف المأخوذ من غير مأكول اللحم - مثلا - وهكذا.
السادس: كما يجري المقدمات ويؤخذ بالإطلاق في المعاني الاسمية كذلك تجري وينعقد الإطلاق في المعاني الحرفية أيضا، لما مر في محله من أن التحقيق أن عدم الاستقلال المأخوذ في معنى الحروف، إنما هو بمعنى عدم قابليته لوقوعه موضوعا، أو محمولا، وإلا فلا بأس بالالتفات إليه وتقييده أو إطلاقه - مثلا - الهيأة الخبرية في المضارع الاستقبالي في قولك: " يجئ زيد غدا " معناها معنى حرفي، يحكي عن صدور فعل المجئ عن فاعله، والصدور الحرفي المحكي بها مطلق، من حيث كون الفاعل ضاحكا - مثلا - أم لا، وإذا قلت " يجئ زيد غدا ضاحكا " فكونه ضاحكا قيد لمفاد الهيأة، وهو معنى حرفي، وهكذا الأمر في قول المولى " صل ركعتين " وقوله: " صل قائما " إلى غير ذلك.