إذ فيه: أولا - أن خصوصية كونها امرأة أيضا لا ريب في دخلها في هذا الحكم، ولذلك لا يتعدى الحكم عن المرأة.
وثانيا - أن صرف نفي أحد الضدين لا يثبت الضد الآخر، أعني التحيض إلى خمسين.
وثالثا - أنه لو سلم فالخصوصية هنا كونها قرشية، وقد عرفت الاشكال في استصحاب عدمه.
ومما ذكرنا تعرف النظر في كلمات القوم إبراما ونقضا، فراجع.
التنبيه الثاني: لا ريب في عدم جواز التمسك بالعموم، في ما كان الشك لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة أخرى، كما لو شك في مشروعية الوضوء بالمضاف، فيتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر بعد تعلق النذر به ليحكم بوجوبه، فيتمسك منه مشروعيته، وذلك أنه لا يبعد أن يقال - بعد تقوم النذر بأن يجعل على نفسه شيئا لله تعالى -: إنه لا يتصور هذا المعنى إلا في ما كان مطلوبا له تعالى، فعمومات النذر بنفسها مختصة بما كان مطلوبا لله تعالى، والشك في المشروعية شك في فرديته لنفس العام، ولا ريب ولا خلاف في عدم جواز التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية لنفسها.
نعم، إن قلنا: بأن عمومات مثل النذر بنفسها تعم كل ما يجعله على نفسه، والتخصيص يرد عليها بمخصص منفصل، كان التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، وقد عرفت أنه أيضا غير جائز، لكن الظاهر اختصاصها بنفسها كما أشرنا إليه. ولعله لذلك جعل في الكفاية التمسك بها مما لا يكاد يتوهمه عاقل.
ثم إن تأييد جواز التمسك بالعام هنا بما ورد من مثل صحة نذر الصوم في السفر، غير متين، فإنه قد دل الأدلة الأولية على بطلان الصوم في السفر، ومعه لا يبقى مجال للتمسك بدليل الصحة أصلا، وإنما قام دليل خاص على صحته مع النذر، فلا ربط له بما نحن فيه، إلا أن يتوهم أن النذر لما كان قادرا على قلب البطلان صحة، فلأن يقدر على التصحيح في مورد الشك - كما في ما نحن فيه - أولى، وفيه مالا يخفى، فإن قيام الدليل الخاص على أمر لا يستلزم التمسك