بعده وتخفيف عقوبته، فما أورده في نهاية الدراية على ما ذكره فيها من الوجه غير وارد عليه، لكونه غيره، وإن كان المظنون أنه (قدس سره) زعمه أنه هو، وأن المذكور فيها مأخوذ ومراد به ما في الدرر فراجع.
نعم، يرد على ما في الدرر: أن لازمه صحة الصلاة في دار الغير في حال الاختيار أيضا، لكون المجمع بما أنه صلاة محبوبا، وإن لم يتعلق به أمر لفرض كونه منهيا عنه، ووقوع المبغوض والمنهي باختيار واحد لا يوجب عدم امكان قصد القربة بجهته المحبوبة، كما أن تعلق النهي بجميع مشخصات المجمع ليس مفروضا على القول بالامتناع، كيف وهذا صاحب الكفاية يقول: بالامتناع، وهو قائل أيضا: بتعلق الأحكام بالطبائع، ولو سلم أن القول بالامتناع يستلزم تعلق النهي بالمشخصات لاستلزم تعلق البغض بها أيضا، فيستلزم بطلان الصلاة في حال سقوط النهي، بل في حال وقوع الغصب معذورا عليه أيضا. هذا.
ومما بيناه تعرف ما يرد من الإشكال على كلمات القوم، فراجع.
الأمر الثاني: لا بأس بالكلام إجمالا في أنه إذا صلى في أرض الغير - مثلا - من دون رضاه فهل يتحد الصلاة مع عنوان حرام حتى تكون باطلة على بعض المباني؟
الحق أن جل الصلاة - أعني أقوالها لا تعد عرفا تصرفا في مال الغير، ومجرد خرق الهواء اللازم منها ليس من قبيل التصرف أصلا، وأما أفعالها من الركوع والسجود، وهكذا شرط قراءتها وتشهدها من القيام والجلوس فهي تصرف في مال الغير، بداهة صحة حمل التصرف على هذه الأفعال عرفا بحمل هو هو، بلا تجوز وتوسع، فهي سواء كانت من مقولة الوضع أو غيره تصرف في مال الغير، أو ليس التصرف في مثل الأرض إلا نحو القيام أو الجلوس فيها، أو المشي عليها أو الانكباب عليها، فلا ريب في كونها تصرفات، وقد تعلق النهي وعدم الجواز، في رواية الناحية المقدسة المروية عن كمال الدين بسند معتبر، بالتصرف في مال الغير بغير إذنه، فإنه " عجل الله تعالى فرجه الشريف " قال فيها، فلا يحل لأحد أن