الاستلقاء أو الاضطجاع على مال الغير تصرفا فيه؟ ولا أدري كيف يقول هو (قدس سره) بهذه المقالة؟ فهل وقع اشتباه في مقام الحكاية؟ والمعلوم أن ليس المعصوم إلا من عصمه الله. ثم إن في المحكي عنه (قدس سره) مواضع اخر للتأمل والنظر، ذكر بعضها سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله -، ويظهر الباقي بالتأمل الوافي، فراجع.
الثالث: قد مر في بعض مقدمات المسألة أنه على الامتناع أيضا يكون المجمع مشتملا على كلا الملاكين، وقد ذكرنا كيفية كشف اشتماله عليهما فلا نعيد، وأشرنا أيضا إلى أن ملاك كل من الحكمين تام بلا انكسار، إلا أنه قد وقع في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) ما حاصله: أنه على الامتناع لما كان موضوع الأمر والنهي في المجمع شيئا واحدا، فنفس جعل الحكمين فيه يكون من الجمع بين الضدين ومن الممتنعات.
فيكون المجمع من قبيل الموضوعات المشتملة على مصلحة ومفسدة، لابد للمولى من اعتبارهما والمقايسة بينهما، وجعل حكم واحد عليه مطابقا لما هو الأقوى منهما، فلو غلبت مفسدة الغصب - مثلا - على مصلحة الصلاة، فالمجمع لا محالة يكون كالخمر التي فيها إثم كبير ومنافع للناس، لا يكون فيه ملاك الوجوب ولا محبوبية أصلا، إذ ملاكه قد انكسر بمزاحمة ملاك الحرمة والمبغوضية، وصار مرجوحا مغلوبا بلا تأثير أصلا، وعليه فلا يكون دليل الوجوب والحرمة هاهنا أيضا إلا معارضين، كسائر موارد التعارض، ولا يجب ولا يصح الصلاة عند نسيان الغصب أو الجهل المعذور فيه " انتهى " (1).
أقول: إن دليل الوجوب إن كان مطلقا أو عاما شموليا يقتضي محكومية كل من أفراد طبيعة الواجب بوجوب مخصوص ومحبوبية وإرادة خاصة، فمثل هذا الدليل يعد عرفا معارضا لدليل الحرمة، التي هي أيضا على نحو الشمول والاستيعاب، ولا يكون عن باب اجتماع الأمر والنهي في شئ أصلا، وهذا مفروض في كلامه (قدس سره) وكلمات سائر الأعلام (قدس سرهم) فمفروض باب الاجتماع تعلق