المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول:
الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر من الجهات الجهة الأولى: في مدلول المادة:
لا ريب في أن للأمر في اللغة معنى يشتق عليه الأفعال والأسماء، فيقال: أمر يأمر آمر مأمور، إلى غير ذلك، وهو بهذا المعنى يجمع على أوامر. كما أنه بهذا المعنى متضمن لمعنى الطلب، ومقصود بالبحث في هذا المقصد، فإن الأمر بالصيغة أيضا مشتمل على هذا المعنى، وموضوع كمادة الأمر لجل من مباحث هذا المقصد. كما أن مادة النهي بمعنى الزجر كصيغته موضوع لمباحث مقصد النواهي.
ولا ينبغي الشك أيضا في إطلاق مادة الأمر على معنى آخر هو الفعل، أو الشئ أو الشأن، ولا يشتق منها بهذا المعنى أصلا، ويجمع بذلك المعنى على أمور، وافتراق المعنيين في الجمع مما يؤيد كونه مشتركا لفظيا بين معنيين.
قال في الفصول بعد تأييد الاشتراك اللفظي باختلاف المعنيين في الجمع:
وهو في غير صورة الاشتراك بعيد (1) انتهى.