المقصد الرابع:
في العام والخاص وفيه فصول:
1 - فصل في تعريفهما ببالي أنه قد مر في مبحث الواجب المشروط أنه وإن لم يكن في غالب مواضيع البحث خلاف عند علماء الفن في حقيقة هذه العناوين سعة وضيقا، ولذا يجعل - كما في الكفاية - صدق ذاك المعنى على فرد، وعدمه، المقياس في الاشكال على تعريفها، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي الريب في أن العلماء عند تعريفهم لها بصدد ذكر تعريف يساوي هذه العناوين بحسب المصداق، فهم وإن لم يكونوا بصدد تعريف منطقي حتى يراعى أجلائية معرفهم إلا أنهم بصدد بيان ما يساويه مصداقا، ولذلك جرت السيرة على الاشكال في التعريفات بعدم الطرد أو العكس، فالتعاريف وإن كانت أشبه بالتعاريف اللغوية، السابقة على مطلب ما الشارحة أيضا، إلا أنها بصدد بيان مفهوم مساو، فالاشكال عليها طردا وعكسا، وإن لم يكن مثمرا عملا، إلا أنه واقع في محله، فلا وجه وجيه لما في الكفاية في المقام وغير مقام، فراجع.
ثم إن إفادة العموم في الغالب يكون بتعدد الدال والمدلول، كما تراها في مثل كل عالم والعلماء، وقد تكون بلفظ واحد وضع لمعنى عام كالقوم والناس، وعلى