9 - فصل تخصيص الكتاب بالخبر الواحد مقتضى القاعدة جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الخاص، وتقييد إطلاقه به، وبالجملة، جعل الخبر الواحد المعتبر قرينة على إرادة خلاف الظاهر من ظواهره، على ما هو المرسوم في غيره، وذلك أن الكتاب وإن كان قطعي السند، إلا أن ملاك الحجية، هو طريقية القطع عند العقل والعقلاء، وهذه الطريقية أمر مشترك بين جميع الطرق المعتبرة، فجميعها عند العقلاء في عرض واحد، لا أن حجية الطريق المعتبر الظني في طول القطع، وعليه فعموم الكتاب - بعد قيام الطريق القطعي بصدوره، وقيام الدليل على حجية ظهوره - طريق وحجة معتبرة، كما أن ظهور الخبر الخاص - بعد قيام الدليل على حجية صدوره وظهوره - طريق وحجة معتبرة بنفسه على مفاده، وحيث إن كليهما بنفسهما حجتان في عرض واحد، فمع اجتماعهما فالخاص قرينة على تقييد العام كما إذا كان كلاهما ظني الصدور أو قطعيه.
والظاهر أنه الوجه لاستمرار عمل الأصحاب عليه، وإن كان استمراره في مرأى الأئمة المعصومين (عليهما السلام) مع عدم ردعهم عنه حجة أخرى، كما لا يخفى.
وبعد اليقين بصدور الخبر الذي هو قرينة إرادة خلاف الظاهر من ظاهر الكتاب عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، فلا محالة يراد بمخالفة الخبر الذي قالوا بأنهم لا يقولونه غير هذه المخالفة، لعدم امكان تخصيص هذه الأخبار وإبائها عنه.
فراجع المطولات.