4 - فصل في الجمع بين المطلق والمقيد إن محل الكلام في هذا الفصل أن يرد المطلق والمقيد كل منهما في كلام منفصل عن الآخر، وحينئذ نقول: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان بدوا، فإما يتضمنان تكليفا، وإما وضعا، وكل منهما، إما مختلفان نفيا وإثباتا، وإما متوافقان، وكل منها إما يكون ظهورهما حكما إلزاميا أو غير إلزامي، إلى غير ذلك، ونقدم الكلام في التكليفيين ونقول:
إن المطلق والمقيد إذا كان ظاهرهما التكليف الإلزامي، فالمختلفان بالنفي والإثبات، مثل " أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة " ومثل " لا تعتق رقبة " و " أعتق رقبة مؤمنة " لا اشكال في تنافيهما البدوي، ولا في أن الجمع العرفي بينهما تقييد المطلق بالمقيد، فكما لم يكن ريب في جعل الخاص قرينة ومخصصا للعام، وموجبا للتصرف في أصالة الجد الجارية في العام، فهكذا هنا حرفا بحرف.
وأما إذا توافقا في الإثبات والنفي، فالمثبتان مثل قوله: " أكرم عالما، وأكرم عالما هاشميا " فإن علم وحدة الحكم الذي تضمنه المطلق والمقيد، فلا محالة إن الحكم الواحد يكون له موضوع واحد، فيتنافى بدوا المطلق والمقيد، والمشهور المنصور حمل المطلق على المقيد، وكون المقيد قرينة على التصرف في أصالة الجد الجارية في المطلق، وذلك أن الهيأة الدالة بظاهرها على الوجوب في كليهما