وجودهما الخاص بهما، بل هو يغفل ويرى نفسه في ظرف وجودهما، فإذا كان أمر متأخرا في هذا الظرف عن ذات المقيد فهو يراه على ما هو عليه، ولا محالة لا يرى له أهلية كونه قيدا لما يتقدمه رتبة، إذ لازمه أن يتساواه أو يتقدمه في الرتبة، وهو خلف، فتدبر فإنه لا يخلو عن دقة.
الثاني: ما يحتمل في عبارة المحقق صاحب المقالات (قدس سره) (1) فإن ظاهر عبارته لو لم يكن صريحها أن بيان امكان الترتب نفس البيان المشهور الآتي إن شاء الله تعالى، وإنما مراده (قدس سره) أن ملاك حل الإشكال هو قصور طلب المهم، وهذا الملاك لا يتوقف على الواجب المشروط، بل يتم على المعلق أيضا، بأن يطلب بالفعل وجود المهم في ظرف عصيان المهم، أو عدم إتيانه ولو بعدا المتحقق بنفسه ومن باب الاتفاق، بحيث لا يدعو إلى سد باب عدم المهم الملازم لوجود الأهم، فلا مطاردة بينهما.
قلت: ملاك الحل وإن كان ما ذكر، لكن مما ينبغي التنبه له أن كل واجب معلق يشترط فعليته بمجئ ما علق عليه، فالصلاة الواجبة قبل تحقق وقتها، أو عند مجئ زيد، لو فرض عدم مجئ زيد أصلا، أو عدم بقاء المكلف إلى ذلك الوقت، فلا ريب في عدم فعلية وجوبها، كيف ولا يمكن للمكلف امتثال مثله لعدم بقائه أو عدم حصول ما علق عليه، فحصول المعلق عليه شرط فعليته، غاية الأمر أنه من قبيل الشرائط المتأخرة.
هذا كله حول ظاهر عبارته (قدس سره)، فراجع.
لكن مع ذلك كله قد يحتمل بل يستظهر منها أنه تقرير آخر للترتب قرره بوجه أوضح في نهاية الدراية وجعله تقريرا ثانيا (2).
فإن كان فيرد عليه: أن طلب المهم وإن كان لا يطرد الأهم حيث إنه لا يقتضي سد عدمه الملازم لوجود الأهم، إلا أن طلب الأهم لمكان إطلاقه موجود في زمان الإتيان بالمهم أيضا، ويقتضي وجوده الملازم لعدم المهم،