أمور إيجادية ومصاديق للايجادات، على اختلاف في حقيقتها، كما مر شرحه، والاعتبارات الشرعية أو العقلائية - في ما كان منها - إنما تترتب على هذه الايجادات الاعتبارية، لا على الاعتبار القائم بنفس المعتبر المنشئ، فإن البيع - مثلا - هو التمليك، والتمليك نفس الأمر الإنشائي، كما أوضح في محله.
وللشهيد السعيد الصدر (قدس سره) هنا كلام يحتمل فيه انطباقه على ما اخترناه، فتركنا ذكره لذلك، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب.
الضمائر وأسماء الإشارة قال في الكفاية: (إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر عام، وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر، وبعضها ليخاطب به المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص، كما لا يخفى، فدعوى: أن " المستعمل فيه في مثل هذا، أو هو، أو إياك إنما هو المفرد المذكر، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه " غير مجازفة) (1) أقول: إن الكلام فيهما أيضا تارة في أصل معناهما، وتارة في كيفية وضعهما:
أما الأول فظاهر الكفاية أن الإشارة والخطاب مدلول لألفاظ أسماء الإشارة والضمائر، لتصريحه - كما ترى - مرتين بأنه بهذه الألفاظ يخاطب المعنى أو يشار إليه. ومن البديهي أن الخطاب أو الإشارة باللفظ ليس بأن يؤخذ اللفظ آلة خارجية كقطعة خشب - مثلا - فيشار به، بل إنما هو بدلالته وإيجاد الخطاب أو الإشارة به، بما أنه مدلوله - كما في حروف النداء - فلا محالة تكون ألفاظهما موضوعة للمعاني الاسمية التي يشار إليها أو تخاطب بالإشارة أو الخطاب الحرفي الذي اشرب في مدلولهما، وحينئذ فكون معناهما مع ذلك كليا يكون شبيه