أو حبه أو ما إلى ذلك، وأما مجرد حسن العمل ومصلحته لا بما أن العمل الحسن أو ذا المصلحة محبوب له فلا وجه للاكتفاء بهما في حصول التقرب المعتبر، مع ما عرفت من ورود الأخبار الكثيرة باعتبار إتيان العمل لله تعالى.
فبالجملة: إن أخذ قيد القربة في متعلق الأمر خال عن الإشكال والسند ما عرفت.
هذا كله حول الوجه المذكور في الكفاية دليلا على امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر الذي قد قلنا: إنه أسد الوجوه.
وهنا وجوه وتقريبات اخر لا بأس بالتعرض لها:
منها: أن قصد امتثال الأمر متوقف على ثبوت الأمر بالشئ ومتأخر عنه، والأمر بالشئ متوقف على ثبوت ذلك الشئ ومتأخر عنه توقف العارض على معروضه وتأخره عنه، فإذا كان قصد الامتثال داخلا في المتعلق لزم تقدم ما هو متأخر، ولزم الدور المحال.
وفيه أولا: أن معروض الأمر ومتعلقه إنما هو عنوان المأمور به بماله من القيود والأجزاء، فهو متأخر عن ذاك العنوان، وما يتوقف على الأمر ويتأخر عنه إنما هو الوجود الخارجي لهذا القصد، ومن المعلوم أن عنوان المتعلق لا يتوقف على القصد بوجوده الخارجي، بل بوجوده العنواني، وهو لا يتقوم إلا بتصور ذهني أو اعتبار عقلائي كاعتبار عارضه، فلا دور بعد اختلاف الطرفين.
والتحقيق على ما سيأتي - إن شاء الله - تفصيله في مبحث اجتماع الأمر والنهي: أن العروض أو التعلق المذكور ليس من قبيل عروض العرض على محله، بل إطلاق العروض إطلاق مجازي عنائي، وإلا فلا عارض ولا معروض، والواقع أن البعث أو الوجوب أمر اعتباري تعلقي لا يتوقف إلا على وجود لمتعلقه مناسب لعالم الاعتبار، ولا تعلق له واقعي بواقع متعلقه ووجوده الحقيقي إلا بضرب من التشبيه، فلا يلزم محذور الدور.
وثانيا: أن قصد الامتثال بوجوده الخارجي وإن كان ملازما - في الفرض -