أزيد من مقدار الواجب بعنوان الوجوب بعد ما كان عنوان الواجب منطبقا عليه بشراشر وجوده لسعة عنوان الواجب وشموله لجميع الأفراد بمقوماتها وأوصافها الكمالية.
وهذا ما ذكرناه من اللابشرطية عن الاتحاد.
ويتصور في قبالها اللابشرطية عن الانضمام، بأن لا يكون بأس بالإتيان بشئ أثناء المأمور به، لكن كان بحيث لو اتي به لما عد جزءا للفرد أصلا، كالتثؤب وحركة اليد - مثلا - أثناء الصلاة، فالواجب لا بشرط بالنسبة إليه، ومع ذلك لو اتي به لما عد جزءا لمصداقه أصلا.
ويكون من أقسام هذا التصوير الرابع أن يكون شئ واجبا أو مندوبا في أثناء واجب آخر بحيث يكون المأمور به مجرد ظرف لإتيانه.
وكيف كان فقد عرفت مما مر أن محل النزاع بين الصحيحي والأعمي، هو مطلق الأجزاء والشرائط، وأن ما يكون العمل صحيحا مع فقده - كما في الصورة الثالثة والرابعة - لا يقول الصحيحي أيضا بدخوله في المسمى كما لا يخفى.
كما قد عرفت أن الحق هو قول الأعمي على ما تبين من كلماتنا، فتذكر.
الأمر الحادي عشر المشترك اللفظي الحق وقوع الاشتراك اللفظي، كما نجده بالوجدان في الأعلام الشخصية وغيرها من أسماء الأجناس، فإن لفظة " شير " في اللغة الفارسية يطلق بلا ادعاء ولا تأويل على ما يحلب من الحيوانات ذوات الألبان، وعلى الأسد، وعلى ما يطلب بفتحه مثل الماء، ولا ريب في عدم صحة سلب اللفظ بماله من المعنى المستفاد من حاق اللفظ عن شئ منها.
ودعوى: امتناعه لأدائه إلى نقض الغرض من الوضع المقصود منه التفهيم ممنوعة، فإنه معه أيضا يحصل غرض التفهيم بذكر القرينة.