أنه لا يخرجه عن الكلية، كما مر في نظائره، فمعناها كلي صالح لأن يذكر بعده أي الصلات كانت، ولا يختلف معنى نفس الموصول باختلاف الصلات، ودليله التبادر القطعي. نعم، إن اخذ في معناها الإشارة حتى يكون معناها ومرادفها " آن كسي كه " فهي من هذه الجهة جزئية بمعناها الإضافي الذي ربما كان كليا في نفسه، كما عرفت في أسماء الإشارة. هذا.
ثم قد يذكر لجزئية المعاني الحرفية وكليتها ثمرة مذكورة في بحث الواجب المشروط منقولة عن الشيخ الأعظم (قدس سره)، فإنه (قدس سره) تفريعا على جزئية معنى الهيأة الذي هو معنى حرفي التزم بأن الشرط فيه يرجع إلى المادة، فإن التقييد والاشتراط إنما يعقل في المفاهيم الكلية، دون المعاني الجزئية، فإن المتصور فيها حالات مختلفة يكون أصل المعنى الجزئي محفوظا في جميعها، فإرجاع الشرط إلى الهيأة لا يعقل أن يوجب تقييد مفادها بخصوص مورد وجود الشرط، بل كان معه أيضا معنى الهيأة موجودا، كما كان معنى " زيد " إذا وصف بالقيام - مثلا - موجودا بعينه حتى فيما إذا جلس. هذا.
والحق على ما أوضحناه هناك: أن الاشتراط المدلول عليه بأداة الشرط ليس بمعنى التقييد الوارد على المفاهيم حتى يقال فيه ما أفيد، بل إن مفاد الشرط، هو التعليق وتخصيص وجود مفاد الهيأة - كليا كان أم جزئيا - بفرض وجود معنى الشرط، فإذا قيل: " إذا جاء زيد فأكرمه " كان مفاده تعليق الوجوب وتخصيصه بخصوص فرض تحقق الجملة الشرطية، أعني مجئ زيد، بلا فرق فيه بين أن يقال بكلية مفهوم الهيأة أو جزئيتها. ومن الواضح أن تعليق وجود الأمر الجزئي بفرض خاص لا مانع فيه، في حين أن لازمه اختصاص وجوده بخصوص هذا الفرض، بلا لزوم محذور أصلا. وتمام الكلام في محله.
الأمر الثالث الوضع في المجاز إن المنسوب إلى مشهور أهل الأدب أن المجاز - في الكلمة - هو الكلمة