حصول غرضها، فلا يرد عليه ما ورد على باب التعبدي بعد تسليم الاشكال الأول والغض عنه.
نعم، يرد عليه أيضا أنه لا داعي إلى تطويل المسافة، والالتزام بأمرين - بأي وجه من الوجوه الأربعة - بعد عدم الدليل على عبادية الطهارات من ناحية المقدمية، وأزيد من عباديتها النفسية المدلول عليها بالأخبار والإجماع، هذا كله بالنسبة إلى الحل الأول.
وأما الثاني: فهو ما اختاره بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في تقرير بحثه: من أن عبادية الطهارات لعبادية غاياتها، ولو بمتمم الجعل، إذ الأمر بالغايات أمر بها أيضا ولو انبساطا، وهذا الأمر الآخر المسمى بالمتمم اقتضى تعبديته بالنسبة إليها أيضا، لعدم حصول الغرض إلا بذلك، بخلاف المقدمات الاخر.
والجواب عنه واضح، إذ الأمر بالمقيد ليس أمرا بالقيد وإن كان أمرا بالتقيد، وتفصيل الكلام. بأزيد منه يطلب من هامش النهاية، فراجع (1).
التذنيب الثاني:
هل يعتبر في امتثال المقدمة ووقوعها على وجه العبادة قصد التوصل إلى الغير؟
لا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره إذا كان ملاك عباديتها مطلوبيتها النفسية، كما في الطهارات الثلاث، - بناء على ما عرفت - فيصح الوضوء ويقع عبادة ويكتفى به إذا أتى به بداعي مطلوبيته النفسية، ولا يعتبر في صحته قصد التوصل وأمره الغيري، لا بوحده، ولا بضميمة أمره النفسي، ولا في طول الأمر النفسي من قبيل الداعي، وإن كان الأظهر في مراد الكفاية خصوص الأخير.
نعم، لو أتى بقصد خصوص أمره الغيري المنبسط عليه، أو مع ضميمة أمره النفسي أيضا لكان صحيحا، على ما عرفت وجهه مما تقدم فتذكر.