7 - فصل في التخصيص بالمفهوم لو فرض دلالة اللفظ على المفهوم سواء كان موافقا أم لا، فهي حجة معتبرة، ولو كانت أقوى عند المقايسة من ظهور العام في العموم لقدم عليه، فإن ملاك التقدم الموجود في الخاص المنطوقي هو الأقوائية عند القياس بأي جهة كانت، فإذا وجدت في المفهوم قدم المفهوم أيضا.
نعم، يمتاز المفهوم بخاصة هي أنه لما كان من لوازم الخصوصية المدلول عليها في المنطوق، فلو قدم العام لأقوائيته على المفهوم، فلا محالة لا محيص من رفع اليد عن دلالة المنطوق على هذه الخصوصية، ويتصرف من هذه الجهة في المنطوق، فإنه لو فرض دلالة المنطوق - مثلا - على انحصار ملازمة الشرط للحكم المذكور في القضية، فإن بقيت هذه الدلالة بحالها، فلازمها القطعي انتفاء الحكم المذكور عند انتفاء الشرط، وهو ينافي تقديم العام عليه فلا بد حينئذ من رفع اليد عن أصل الدلالة على المفهوم والانحصار، كما لا يخفى.
ولكن هذا لا يقتضي أن يكون التعارض بالذات بين العام والمنطوق، إذ لا نتعقل من التعارض بالذات إلا أن يدل أحد الدليلين في موضوع خاص على حكم، ويدل الدليل الآخر في ذلك الموضوع بعينه على حكم آخر مضاد له أو مناقض، فإذا اجتمع العام والمفهوم في موضوع واحد، واقتضى كل منهما فيه ضد مقتضي الآخر أو نقيضه، كانا متعارضين بالذات، فما في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) من أن التعارض بالذات في المفهوم الموافق بين العام والمنطوق، ويتبعه تعارض العام والمفهوم مما لا ينبغي صدوره منه، والله ولي العصمة.