به من الله تعالى، وحينئذ فجعل نفس التقرب به مكروها منهيا عنه نقض لما قام بصدده من الغرض، بل قد يقال: إن غرض المولى من كل أمر مولوي ولو كان توصليا أن يكون هو الداعي، إذ لا داعي للمكلف سواه، فالأمر بالشئ ابراز لهذا الغرض، ثم النهي عن التعبد بهذا الأمر مناف له فتدبر.
وثالثا: أنه كيف يعقل أن يكون التقرب بعمل محبوب للمولى فعلا منه تعالى بما أنه تقرب مكروها له تعالى، نعم، يمكن ذلك ويتصور فيما كانت الكراهة متعلقة بعنوان آخر، كموافقة بني أمية " لعنهم الله تعالى أبدا " وأما نفس التقرب منه تعالى فهو من العناوين التي لا يتصور فيها الكراهة. هذا.
ثم إن ما ذكرناه إنما هو وجوه النظر في كلامه ما كان مربوطا بما نحن فيه، وإلا فما ذكره غير خال عن إشكالات اخر تعرض لبعضها سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي -.
تنبيهات:
الأول: في حكم خروج المتوسط في أرض الغير بغير إذنه بسوء الإختيار:
ففيها أقوال واحتمالات معروفة، والذي ينبغي أن يقال: أن تكليف النهي والحرمة وإنما تعلق بالتصرف في مال الغير من غير رضاه، وهذا معنى عام للدخول والبقاء والخروج، بداهة أن كلا منها من أفراد التصرف في مال الغير، فالخروج أيضا تصرف في مال الغير، وبما أنه تصرف يقدر المكلف على تركه، ولو بترك مقدمته، أعني الدخول، يجوز النهي عنه، فإذا عصى المكلف، ودخل في دار الغير - مثلا - فهو لا محالة يمتنع عليه ترك التصرف فيها بمقدار الخروج، ولا يقدر على تركه، لكنه حيث إنه لسوء اختياره فبالضرورة يعاقب على هذا المقدار من التصرف أيضا.
وأما سقوط الخطاب بهذا المقدار عنه فهو مبني على اشتراطه عقلا أو شرعا بقدرة المكلف، وإلا فلو قلنا: بعدم الاشتراط لكون الخطابات الشرعية قانونية غير