يشك في وجود المخصص ولا طريق إلى نفيه.
نعم، فيما علم من المولى أنه بحكمه هذا بصدد الاخبار عن عدم وجود عنوان المخصص أيضا، حتى يكون كلامه الواحد أكرم جيراني، بمنزلة أن يقول:
" أكرام جيراني واجب، وجيراني جميعهم أصدقائي " ففي مثله يكون العام الثاني حجة في من لم يعلم بكونه عدوا له أو صديقا، وبه يحرز وينقح موضوع العموم الأول، ولكن من أين لنا أمثال هذا الكلام ولا سيما في القضايا الحقيقية المبنى عليها أحكام الشريعة.
ومما ذكرنا تعرف ما في ما اختاره في درر الأصول فراجع.
تنبيهات:
الأول: ما مر من عدم جواز التمسك بالعام ولا المخصص إنما هو فيما لم يكن أصل موضوعي، وأما معه فلا ريب في تنقيح الموضوع به وجواز الرجوع إليه، ولا إشكال فيما كان موضوع المخصص أو العام بعد التخصيص ثابتا قبلا متيقنا بحدوده، فإنه يستصحب ويدخل تحت الدليل، وإنما الكلام فيما لم يتيقن به بحدوده سابقا، إما لعدم وجوده أصلا كما في المرأة المرددة في أنها من قريش أم لا، وإما لعدم اتصافه بجميع ما يعتبر في موضوعيته، كما إذا خصص عموم " أكرم العلماء " ب " لا تكرم الفساق " وكان رجل جاهل معلوم العدالة، ثم صار عالما وشك في بقاء عدالته.
ولتحقيق المقام لابد أولا من البحث عن أن التخصيص ماذا يفعل بالعام؟
فنقول: إن فيه احتمالات: أحدها - أن يكون شأنه اخراج الأفراد المدلول عليها بالمخصص، من غير تأثير في العام وموضوعه أصلا، بل إنما يكون التخصيص كموت الفرد، كما هو صريح المقالات، ثانيها - أن يوجب تعنون العام بعنوان واحد وجودي ضد لعنوان المخصص كالعدول في المثال، ثالثها - أن يوجب تعنون موضوعه بكل عنوان غير مجتمع مع عنوان المخصص، كما هو ظاهر الكفاية،