المهم التعييني تخييريا كما حققه في نهاية الدراية، فراجع (1).
تعقيب فروع:
ثم إن المحقق النائيني (قدس سره) قد ذكر فروعا، وقال: إنه لا مناص للفقيه من الالتزام بها، وإنها مبتنية على صحة الترتب، ونحن نذكرها بتوضيح منا لتبيين الحق فيها:
1 - منها: أنه لو حرم على المكلف الإقامة إلى الزوال في مكان، ولو بعنوان ثانوي، كان نهي أبوه عن الإقامة فيه، فإن إطاعة الأب بالخروج عن المكان واجبة، ومع ذلك فإن عصى وأقام فلا ريب في وجوب الصوم عليه تعيينا، مع أن فيه محذور الترتب بعينه، فإنه لا ريب في أنه من أول الفجر مكلف بالخروج، أطاع أو عصى، كما أنه إذا لم يخرج فمن أول الفجر أيضا مكلف بالصوم، فقد توجه إليه أمران في هذا الفرض لا يقدر على اجتماعهما، حيث إن شرط صحة الصوم عدم السفر، بل ويستحيل اجتماعهما في الامتثال، لرفع امتثال أحدهما موضوع الآخر، فمع بقاء التقدير الموجب لتوجه الأمرين يلزم محذور الترتب بعينه، وكما كان لزوم المحذور هناك مع التحفظ على تقدير الأمر بالمهم، فكذلك هاهنا لزومه مع التحفظ على تقدير الإقامة الملازم لعصيان أحد الأمرين.
وبهذا البيان تعرف أن الفرق بين المقامين بأن الملاك والموضوع في المورد إنما يحدث بعد عصيان أمر الإقامة - مثلا - وهناك كان موجودا من أول الأمر، أو بأن الأمر الأول لم يتعلق بالإقامة بل بإطاعة الوالد، بخلاف باب الترتب، غير فارق، بعد اشتراكهما في لزوم الأمر بشيئين في زمان لا يتمكن بل يستحيل اجتماع امتثالهما.
2 - ومنها: إذا حرم عليه السفر فسافر، فإنه إذا خرج عن حد الترخص يكلف بالقصر، وفيه محذور الترتب، ونحوه إذا حرم عليه الإقامة فأقام فإنه