يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا (1).
وبالجملة فلا شك في أنها تصرف في مال الغير فتكون محرمة، فالركوع والسجود اللذان من أفعال الصلاة حيث يعتبر فيهما التقرب يقعان باطلين على ذلك المبنى، والقيام والجلوس شرطان لها، فإن اعتبرنا فيهما أيضا قصد القربة بطلا فتبطل الصلاة ببطلانها، وأما استقرار الرجل على الأرض فلا يستفاد من الأدلة كونه من أجزاء الصلاة أو شرائطها شرعا، وإن لم يمكن لنا في العادة أن نصلي إلا به.
فالحق أن العنوان المحرم هو عنوان التصرف في مال الغير، وهو منطبق على بعض الصلاة كاف لفسادها، وأما عنوان استيفاء منافع أرض الغير فالظاهر أنه ليس عنوانا محرما بحسب الأدلة، إلا من حيث إنه تصرف في ماله، كما أن الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير وجعله تحت اليد، وهو عبارة عن اخراج ملك الغير عن سلطانه إلى سلطان نفسه، فهو أمر مغاير للتصرف في ماله وغير متحد مع أفعال صلاته.
كما أن المبعد المنافي لصحة العبادة هو أن تكون العبادة مصداقا لعصيان أمر أو نهي نفسي، وأما النهي المقدمي فليس عصيانه موجبا للبعد، فتسليم كون الغصب عبارة عن وصف الصلاة - أعني اشغال أرض الغير - والقول ببطلانها حينئذ أيضا، لكونها مما به الاشغال ومقدمة له، فتكون حراما مقدميا مما لم يقع في محله - راجع المقالات (2) -.
وتوهم أن مبادي المشتقات متباينات في الوجود كل منها مقولة أو من مقولة غير مقولة الآخر، والمقولات متباينات الذوات، فيستحيل اتحاد الصلاة أو قيامها أو ركوعها أو سجودها مع الغصب أو التصرف في مال الغير - كما يظهر من تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) - (3). مندفع بعدم تسليم الدعوى وبداهة بطلانها، أليس المشي تصرفا أو ليس العدو في الأرض تصرفا فيها، أم ليس الجلوس أو