الدقة، أو كان المتعاقدان لم يبلغا الحلم.
وبالجملة: فالاختلاف بينهما على ذلك مفهومي لا مصداقي، فلا مجال للبحث الفرعي عن أنه بعد الوحدة المفهومية فهل يرجع الخلاف إلى الاختلاف المحض في المصاديق أو التخطئة في المصاديق، وإن كان الحق لو وصل الأمر إليه أنه ليس من التخطئة المصداقية، بل من الاختلاف في المصداق، كما عرفت.
نعم، كلام صاحب الكفاية مفروض على هذا المبنى، أعني على مبنى وضع ألفاظ المعاملات للأسباب دون المسببات، كما لا يخفى، لكن المبنيين سواء في أن الاختلاف بينهما - إذا فرض الوحدة المفهومية - مصداقي كما مر بيانه، فتذكر.
الثاني: لا ريب في جواز الرجوع إلى إطلاق أدلة تنفيذ المعاملات أو عمومها، بناء على القول بوضع ألفاظها للأعم، سواء كانت موضوعة للأسباب أو المسببات، فيما إذا أحرز صدق عناوينها، وشك في اعتبار أمر في صحتها شرعا، بداهة أنها مثل سائر المطلقات يترتب حكمها على المصداق إذا فرض أنه مصداق لموضوع الحكم، والحكم بالنفوذ والصحة على الفرد الفاقد لما شك في شرطيته عبارة أخرى عن عدم شرطيته شرعا، وإن أورد عليه شبهة ستأتي مع جوابها.
بل يمكن ان يقال: بأن مقتضى الإطلاقات هو الحكم بصحة البيوع الفاسدة عند العرف أيضا إذا لم يكن دليل خاص على فسادها في الشريعة، فإنه مقتضى شمول إطلاقات التنفيذ لها اللهم إلا يقال: بانصراف الإطلاقات عنها، كما ليس ببعيد. هذا كله على القول بالأعم.
وأما بناء على وضعها للصحيح فقد نسب إلى القائلين به أيضا التمسك في رفع شرطية ما يشك في شرطيته شرعا بالإطلاقات والوجه فيه: أن المعاملات أمور معروفة عند العقلاء يعتبرونها أنفسهم، وإذا تكلم معهم الشارع بلسانهم وحكم على هذه العناوين المعروفة عندهم فلا ينبغي الريب أنهم يفهمون منها تلك المعاني والمصاديق التي هي عندهم وفي اعتبارهم بيع وإجارة ونكاح وطلاق، إلى غير ذلك، فغاية الأمر أن مفهومها يختص بما لا ينطبق إلا على المصاديق الصحيحة