وجود الحكم، كيف والحكم أمر اعتباري يعتبره الشارع.
ورابعا: أن قاعدة عدم صدور الواحد عن اثنين إنما هو في الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات، ولا تجري في الواحد النوعي، وان كان لا يبعد استفادة الوحدة النوعية لعلة نوع واحد، من باب لزوم السنخية بين العلة والمعلول، اللهم!
إلا أن يقال: إن السنخية أيضا إنما تقتضي ثبوت المعلول بحقيقته في ذات العلة، وأما لزوم كونها حقيقة واحدة ونوعا واحد فلا، بل غاية الأمر لزوم اشتراك كل ما هو علة له في هذا المعنى الذي هو علة لهذه الطبيعة، فتدبر جيدا.
الثاني: ما في المقالات (1)، وحاصله: دعوى إطلاق الجزاء، ببيان: أن طبع تعليق الحكم على موضوعه وإن كان يقتضي إثبات الحكم بنحو الطبيعة المهملة عليه، فلا ينافي ثبوته في موضوع آخر، إلا أن هذا الحكم المهمل الثابت عليه بالنحو المهمل من حيث الموضوع، حيث علق على الشرط، وهي جهة خارجة وزائدة عن تعليقه على موضوعه، فلا بأس بأخذ الإطلاق فيه، ودعوى: أن وجوب إكرام زيد - مثلا - بنحو الإطلاق معلق على مجيئه ومشروط به فوجوب الإكرام وإن كان مهملا من حيث تعلقه بزيد فليس مطلق وجوب الإكرام معلقا عليه حتى ينتفي عن غيره، إلا أن مطلق وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، ومنه تعرف عدم ورود ما في تقريري لبحث سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - عليه.
نعم، يرد عليه: منع ظهوره في الإطلاق، بل ظهور القضية من هذه الجهة أيضا تعليق الوجوب بنحو مهمل على الشرط، كما يظهر بمراجعة الارتكاز، نعم، لو ثبت انحصار المصاحب أو العلة في ما ذكر تلو أداة الشرط ثبت المفهوم.
ثم إن كلامه (قدس سره) مبني على تسليم دلالة الشرط على الانحصار، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ما فيه.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: ظاهر كلماتهم - في ما اطلعت - وصريح بعض - كما عرفت - أن