جزئيه بالوجدان والآخر بالاستصحاب، وإلا فلا يمكن إحرازه به أيضا، ويطلب بعض تفصيل هذا الاجمال من نهاية الدراية وهامشها (1).
الأمر السادس: في تحقيق أن الواجب من المقدمات - على القول بالوجوب - هل هو خصوص الموصلة منها؟
فنقول: لا ينبغي الإشكال في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط، لا بمعنى تبعيته له في زمان الفعلية حتى، لا يصير وجوب المقدمة فعليا إلا إذا حصل شرط وجوب ذيها، ويصل إلى الفعلية، لكي ينتج عدم امكان تقدم الوجوب المقدمي على وجوب ذيها في الفعلية، الذي قد عرفت في المباحث السابقة أنه خلاف التحقيق، بل بمعنى أنه إذا كان لوجوب ذيها شرط ولم يحصل أبدا وأصلا فلا يحصل وجوب لمقدمته، وإذا حصل شرطه في ظرفه يجب مقدمته ولو مقدما عليه، كما أنه إذا كان الوجوب مطلقا فلا حالة منتظرة لوجوب مقدمته بعده.
لكن عن ظاهر صاحب المعالم اشتراط وجوبها بإرادة الاتيان بذيها، وربما وجه بأن وجوبها لما كان لمحض التوصل إلى الغير، فلا معنى له بعد فرض الصارف عن اتيانه.
وفيه: أن كون الغرض من وجوبه ذلك إنما يقتضي تبعية ارادتها والبعث إليها للبعث إلى ذيها، لا لإرادة المكلف إلى اتيان ذيها، كما لا يخفى، فيجب عليه بحكم العقل الحاكم بالملازمة أن يأتي بالمقدمة مطلقا سواء كان قاصدا لإطاعة أمر ذيها أم لمخالفته، كما أن الأمر في وجوب ذيها كذلك، وإلا لكان نظير المباح، وإن لم ينقلب إليه، لفرض البعث نحوه إذا أراد اتيانه، ولا بعث نحو المباحاث أصلا، لكنه يصير مثله عملا، إذ هو ليس ملزما بالاتيان، ويكون أمره باختياره، كما في المباحات، فيخرج عن دائرة الواجبات، ويعد في عداد المباحات.
بل يستحيل اشتراط وجود البعث نحو شئ بإرادته عقلا، وذلك أن قوام