أعضائه " انتهى ". وهو أيضا حق، إلا أن الأحق ما قدمناه.
الأمر الرابع: قد ألحق في الكفاية تعدد الإضافات بتعدد العناوين، وأن القائل بجواز الاجتماع لابد له من القول بجوازه فيه أيضا. والظاهر أن الوجه في عده في عرض تعدد العناوين لا من مصاديقه، هو ملاحظة ما تعلق به الأمر والنهي في لسان الدليل بحسب الفهم العقلائي، فإنه قد مر في البحث عما هو الواجب من مقدمات الواجب أن العقلاء لا يلتزمون بتعليق الحكم بنفس العنوان القائم به الملاك، وقد جرت سيرة الشرع على طريقتهم وحينئذ صح عد تعدد الإضافات في قبال تعدد العنوانات، مضافا إلى امكان اقتضاء طبيعة لمصلحة ومفسدة غير متباينتين وجودا، ويصل هذا الاقتضاء حد الفعلية إذا انضم إليه إضافته إلى أمر في المصلحة والى آخر في المفسدة، فإذا اجتمع الأمران اجتمعت المفسدة والمصلحة في المجمع، وكان من صغريات محل النزاع، وبهذا التقرير لا يرد عليه ما في نهاية الدراية (1)، فراجع.
وأما الإيراد عليه - كما فيها - أيضا بان هذه المصالح والمفاسد العقلائية ربما لم تكن هي الملاكات الباعثة للبعث والزجر عند الشارع، فمندفع: بأن غرض الكفاية إمكان اختلاف الملاكات باختلاف الإضافات، وحينئذ فربما لا يفترق من هذه الناحية الملاكات الشرعية والعقلائية، هذا.
نعم، يرد عليه: أنه فيما إذا تعددت الإضافات مع وحدة العنوان المضاف، فظاهر الدليل عرفا بحيث لا تنبغي الشبهة فيه أن موضوع كلا الحكمين: الوجوب والحرمة، نفس ذلك العنوان الواحد، وأن تعدد الإضافة من قبيل تعدد الحيثية التعليلية، وعليه فالمجمع يرد عليه حكمان متنافيان على موضوع وعنوان واحد، ولذلك يعد دليلاهما متعارضين على كلا مسلكي الجواز والامتناع، وهذا هو سر ما اشتهر بين القوم من المعاملة مع مثل أكرم عالما ولا تكرم الفساق معاملة المتعارضين.