الأزلي إلى الوجود الغير الزائل بمجرد ترك إرادته فلا يحكم العقل بلزوم الأمر به، ومع ذلك كله فإن أمر المولى بهما بلحاظ لطف زائد على عبده، حيث فرض عبده ممن لا يحركه أمر واحد ويحركه أمران، فهو واقع في محله.
وأما القسم الأخير فالظاهر وجوب تحصيل العدم ووجوب الحك أو الغسل مقدمة له، وصرف عدم سببية الوجود للعدم وملازمته له لا يوجب عدم الأمر بالحك فيكون عدم الضد غير واجب التحصيل.
إذ فيه:
أولا: أنه لا شك في أن العدم مقدور، وعدم وجوب ملازمه لا يخرجه عن المقدورية، كيف وأمره بيد المكلف إن شاء أبقاه على ما كان، وإن شاء خلى منه المحل.
وثانيا: أنك قد عرفت أن المقدمة التي هي موضوع الحكم بالوجوب، أعم مما يتوقف عليه عقلا ويتقدم على ذيها رتبة.
وأما المقدمة الرابعة فسيجئ البحث عنها في الأمر الآتي إن شاء الله تعالى.
إلا أن الذي يجب التنبه له هو ما نبه عليه سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم " مد الله تعالى ظله وأرجعه إلى حوزة بحثه "، وهو: أن استنتاج حرمة الضد من وجوب عدمه - كما هو المأمول من هذه المقدمة الرابعة - إنما يصح بناء على تعلق الوجوب المقدمي بذوات المقدمات، وأما إن كان الواجب عنوان الموصل أو الموقوف عليه ونحوهما فهذا العنوان منطبق على الترك والعدم فيجب مقدمة، إلا أن نقيضه الموقوف بالحرمة، وهو عنوان عدم الموصل - مثلا - لا ينطبق على نفس الضد، فإنه أمر وجودي لا يتحد مع أمر عدمي، وغاية الأمر أنه ملازم لهذا العدم المحكوم بالحرمة، فالحكم بحرمته حينئذ موقوف على مقدمة أخرى، وهي اتحاد المتلازمين في الوجود في الحكم أيضا، وسيجئ البحث عنها.
هذا تمام الكلام في البحث عن إثبات الحرمة بطريق المقدمية.
الطريق الثاني: لإثبات حرمة الضد الخاص طريقة الاستلزام، إما ببيان أن