3 - فصل في مقدمات الحكمة قد تحصل مما مر: أن الألفاظ قد وضعت لذات المعاني الموجودة في موارد إرادة الإطلاق أو التقييد أو الإهمال، فلا محالة استفادة أن المراد منها خصوص الإطلاق محتاجة إلى قرينة هي مقدمات الحكمة.
وعدها الشيخ الأعظم (قدس سره) وكثير من الأعاظم اثنتين، وقال الكفاية: إنها ثلاث:
وهذه هي: أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، وأن لا يقيم قرينة على التقييد، وأن لا يكون في مقام المخاطبة قدر متيقن.
أما المقدمة الأولى ففسرها صاحب الكفاية: بأن يكون في مقام مجرد اظهار تمام المراد، وإعطاء الحجة للمخاطب، وإن لم يكن إرادته الجدية مطابقة معها في جميع الموارد، ولذلك فقد عبر بعض: بأن المراد بالبيان هنا نظيره في قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
والظاهر أن البيان هو بيان نفس المراد، ومعنى كونه في مقامه أن يكون في مقام لابد عند العقلاء وأن يبين تمام المراد، اللهم إلا أن يكون في نظر المتكلم مصالح تدعوه إلى الإخفاء، فإذا كان في هذا المقام كان ما يتكلم به ظاهرا في أنه تمام المراد، فكونه في مقام البيان هو الموجب عليه أن يظهر مراده ولو بإعطاء الحجة عليه.