وإيقاعاتها، أم من قبيل التطهير من الحدث أو الخبث - مثلا - فإن جميعها داخل في محل النزاع، أما المعهودة منها فواضح، وأما غيرها فيشهد لدخولها استدلال الشيخ (قدس سره) في المبسوط لعدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالمطعوم بقوله: كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا، إن استعمل في ذلك ونقى به الموضع لا يجزي، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.
وقد يقال: كما في نهاية الدراية (1) بعدم عموم ملاك النزاع له بخلاف المعهودة، وذلك أن الملكية - مثلا - مترتبة شرعا على أن يتسبب المكلف بإنشائه إلى ايجاده، بأن يقصد بانشائه تحصيل موضوع اعتبار الشارع، وهذا التسبب إنما يتحقق في الخارج ويصير مصداقا للتسبب إذا اعتبر الشارع الملكية عقيبه، وحينئذ فإذا نهى الشارع عن البيع فقد حرم هذا التسبب، وفيه يمكن أن يقال: إنه ملازم عرفا لفساده وعدم اعتبار الشارع للملكية، وهذا بخلاف مثل الطهارة، فإنها مرتبة على وجود موضوعها في الخارج، وهو غير متقوم بالقصد إلى ترتبها، بل يعتبرها الشارع ولو حصل قهرا، فكيف يقال بمنافاة حرمة سببها لاعتبارها؟
أقول: فيه أولا: أنا وإن سلمنا تمام ما أفيد إلا أنه موجب لعدم الاذعان منا - مثلا - بشمول ملاك النزاع لمثلها، ولا يوجب عدم وقوع النزاع فيها بعدما عرفت من تصريح مثل الشيخ (قدس سره).
وثانيا: أن الفرق المزبور ممنوع، إذ لا نسلم أن يعتبر في إنشاء البيع أزيد من إنشاء الملكية وأما قصد ايجاد موضوع اعتبار الشارع أو العقلاء فغير معتبر فيه، بل البائع ينشئ الملكية، والشرع أو العقلاء قد يمضون إنشائه وقد لا يمضونه، كيف ولو اعتبر في الإنشاء قصد ايجاد موضوع اعتبارهم لما أمكن من الملتفت إلى فساد المعاملة الجد إليها، وهو بمكان من الفساد، فإنشائه موضوع لاعتبار الشارع لا تسبب إلى ايجاد موضوعه قصدا، ولو فرض أنه تسبب فهو بالحمل الشايع لا الأولى.