الفصل السادس (1) أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط قبل الورود في تحقيق المطلب لابد من تحرير محل النزاع في المبحث، فنقول:
قال في المعالم: أصل قال أكثر مخالفينا: إن الأمر بالفعل المشروط جائز وإن علم الآمر انتفاء شرطه... إلى أن قال: جعل الخصم عنوان الدعوى على الوجه الذي حكينا " انتهى " وظاهر العنوان كما ترى أن المراد بالشرط شرط الفعل المعبر عنه بشرط الوقوع، وقد صرح بذلك صاحب المعالم أثناء البحث، حيث قال في مقام رد استدلال المجوزين: بان لازم الإنكار عدم تكليف العصاة لانتفاء شرط من شرائط العمل، وأقلها إرادة الفاعل، قال (قدس سره): ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع، وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا، وقدرته على امتثال الأمر. " انتهى ".
وقد نقل المحقق السيد علي في حاشيته على القوانين: أن شارح المختصر عنون النزاع بما هذه عبارته: أقول: الفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند دخول وقته إن جهل الآمر انتفائه صح التكليف به اتفاقا " انتهى ".
فهم قد صرحوا بأن المراد بالشرط شرط الوقوع، غاية الأمر تقييده بما يوجب انتفاءه عجز المكلف وعدم قدرته على إيجاد المكلف به بإرادته، لكنهم مع